للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد صرح أبو إسحاق بالتحديث عند البخاري (١).

[الدليل الخامس]

(١٦٥٤ - ١١٦) ما رواه عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر

أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجنب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير.

[تفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذر، قال فيه أحمد: لا أعرفه] (٣).

وجه الاستدلال من الحديث:

قوله صلى الله عليه وسلم: فليمسه بشرته ولم يذكر اشتراط نية الحدث الأصغر، فإذا مسه بشرته فقد تطهر.

[الدليل السادس]

حكى بعض العلماء الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل، قال ابن عبد البر: «الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء ... وهذا إجماع لا خلاف فيه بين العلماء» (٤).


(١) الحديث في البخاري (٢٥٤)، ومسلم (٣٢٧) دون قوله: (ثم أفيض بعد على سائر جسدي).
ولفظ مسلم عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف. اهـ ولفظ الصحيحين لا دلالة فيه على مسألتنا، لكن لفظ أحمد ظاهر الدلالة، ولو كان هو الدليل الوحيد في المسألة لحققت هل زيادة أحمد محفوظة أو شاذة؟ ولكن الأدلة في هذه المسألة كما قرأت كثيرة مستفيضة.
(٢) المصنف (٩١٣).
(٣) سبق تخريجه في المجلد الأول، انظر (ح: ٣١).
(٤) التمهيد، كما في فتح البر (٣/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>