للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه الاستدلال:

فإذا كان الماء طهورًا يرفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: (الماء طهور لا ينجسه شيء)، فكذلك التيمم يرفع الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) فالطهور: هو ما يتطهر به.

[الدليل الثالث]

(٩٣٧ - ١٤) ما رواه الترمذي من طريق أبي أحمد الزبيري، حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير (١).

[تفرد به عمرو بن بجدان عن أبي ذر، قال فيه أحمد: لا أعرفه] (٢).

وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال منه كالاستدلال من الحديث السابق، حيث حكم على الصعيد بأنه طهور المسلم، فكيف يكون الحدث قائمًا، ولدى المسلم طهوره من الصعيد؟

[الدليل الرابع]

(٩٣٨ - ١٥) ما رواه مسلم من طريق أبي عوانة، عن سماك بن حرب،

عن مصعب بن سعد، قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (٣).

فالحديث نص على أن الصلاة لا تصح بدون طهور مطلقًا؛ لأن نفي القبول


(١) سنن الترمذي (١٢٤).
(٢) سبق تخريجه، انظر المجلد الأول ح (٣١).
(٣) مسلم (٢٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>