للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الخامس التيمم بالتراب المغصوب]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل التراب المغصوب كالماء المغصوب، أو أن التطهر بالماء المغصوب يستهلك بالاستعمال فيفوته على صاحبه بخلاف التراب.

• هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟

• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا، أو أن النهي إذا كان لمعنى في غيره لم يقتض فساده؟

[م-٤٤٢] اختلف العلماء في التيمم بالتراب المغصوب،

فقيل: يصح التيمم به، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنابلة (٢).


(١) المجموع (١/ ٥٣٨)، نهاية المحتاج (١/ ٢٦٣)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤/ ٢٦٢).
(٢) الفروع (١/ ٢٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٧)، كشاف القناع (١/ ١٧٢)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>