للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل فعل من العبادات توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله ولم يكن هناك مانع من فعله فالمشروع تركه.

• الأصل في العبادات عدم المشروعية.

• الاستحباب حكم شرعي يقوم على دليل شرعي.

• الصواب لا يعرف بكثرة القائلين به.

[م-٥٩٢] استحب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١)، الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة.


(١) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (١/ ٧٧)، نور الإيضاح (ص: ١٦)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٥).
وانظر في مذهب المالكية: التاج والإكليل (١/ ٣٨٧)، الخرشي (١/ ١٤١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، الشرح الصغير (١/ ٨٧).
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١٠٤)، أسنى المطالب (١/ ٤٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٤٣، ٤٤)، حاشية البجيرمي (١/ ٥٢)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٤)، فتح الوهاب (١/ ٢٠)، روضة الطالبين (١/ ٦٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (١/ ١١٤)، كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٥)، أخصر المختصرات (١/ ٩٠)، زاد المستقنع (ص: ٢٣)، المبدع (١/ ٨١)، شرح العمدة (١/ ١٤١)، المحرر (١/ ٩)، عمدة الفقه (ص: ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>