للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• استحباب تغطية الرأس صح عن أبي بكر رضي الله عنه ومرد ذلك إلى العرف، وليس الشرع.

[م-٥٩٧] استحب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، تغطية الرأس عند قضاء الحاجة (١).

[دليل الاستحباب]

(١٣٠٣ - ٤٤) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر ابن عبد الله،


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠).
وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (١/ ٢٧٠)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، والشرح الكبير (١/ ١٠٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٨٩)، مختصر خليل (ص: ١٤).
وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (٢/ ١٠٩): «قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون: يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس، قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئًا وضع كمه على رأسه». اهـ
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (١/ ٨٢)، الإنصاف (١/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>