للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الجواب عن قولهم: بأنه يدمي الكبد، ويورث الناسور.

فإن ذلك مرجعه إلى الطب، فإذا أخبر طبيب ثقة، ولو كافرًا بأن هذا يحصل منه ذلك، حرمناه.

والعجب من الحنابلة كيف يعتبر رفع الثوب قبل دنوه من الأرض مكروهًا فقط مع أنه كشف للعورة بلا حاجة، ويعتبر إطالة المكث من المحرمات، مع أنه قد يقال: إن إطالة اللبث في الخلاء تبع لأمر مباح، بخلاف من فعل ذلك ابتداء من غير حاجة، وقد يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الاستدامة، وقد يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، فيتسامح في إطالة المكث، ما لا يتسامح في كشفه لعورته قبل دنوه من الأرض، والله أعلم.

(١٣٠٢ - ٤٣) وأما ما رواه الترمذي في سننه، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نيزك البغدادي، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا أبو محياة، عن ليث، عن نافع،

عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعري؛ فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم وأكرموهم.

قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وأبو محياة اسمه يحيى بن يعلى.

[إسناده ضعيف] (١).

فالراجح: أن القول بالتحريم قول ضعيف، وأما الكراهة فيتجه إلا أنه مبني على مسألة حكم كشف العورة والإنسان خالٍ، فإن كان ذلك مباحًا فهو مباح، وإلا كان مكروهًا، ولا يتجاوز به الكراهة.

* * *


(١) سنن الترمذي (٢٨٠٠)، وفيه الليث بن أبي سليم، متفق على ضعفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>