للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- دليل القائلين بكراهة اليوم السابع.]

عللوا ذلك بأنه من فعل اليهود. نقله الباجي عن مالك، كما في المنتقى (١) وغيره.

• دليل القائلين بأنه يحرم ختانه قبل عشر سنين.

قالوا: لأن ألم الختان فوق ألم الضرب، ولا يضرب على الصلاة إلا بعد عشر سنين.


= وأخرجه ابن حبان (٥٣٠٨) من طريق حجاج بن محمد،
ورواه ابن حبان في صحيحه (٥٣١١) والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٣٧)، من طريق محمد بن عمرو - قال أبو حاتم: وهو اليافعي شيخ ثقة مصري -
ثلاثتهم عن ابن جريج أخبرني يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: يعق عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. قالت عائشة: فعق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاتين شاتين يوم السابع، وأمر أن يماط عن رأسه الأذى، وقال: اذبحوا على اسمه، وقولوا: بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، هذه عقيقة فلان. قال: وكانوا في الجاهلية تؤخذ قطنة تجعل في دم العقيقة، ثم توضع على رأسه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا.
هذا لفظ أبي يعلى، ولفظ ابن حبان مختصرًا.
والحديث صحيح، وأما عنعنة ابن جريج فقد صرح بالتحديث في رواية ابن حبان.
وتابع عمرة، عن عائشة كل من حفصة بنت عبد الرحمن وابن أبي مليكة.
رواه أحمد (٦/ ٣١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٦١٠)، وإسحاق بن راهويه (١٠٣٢)، وأبو يعلى في مسنده (٤٦٤٨)، والترمذي (١٥١٣) وابن ماجه (٣١٦٣)، والطحاوي في مشكل الآثار (١٠٤٣)، وابن حبان في صحيحه (٥٣١٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٩٩)، من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، بلفظ: أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
وعبد الله بن عثمان بن خثيم فيه لين، لكنه لم ينفرد به.
فرواه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٩٩) من طريق بشر بن أحمد الاسفرائيني، عن داود بن الحسين البيهقي، عن يحيى بن يحيى، عن عبد الجبار بن ورد، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. وهذا إسناد رجاله ثقات إلا بشر بن أحمد، ولا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن إن شاء الله تعالى.
كل هذه الطرق لم يرد فيها زيادة الختن في اليوم السابع.
(١) المنتقى (٧/ ٢٣٢)، وانظر التاج والإكليل (٤/ ٣٩٤)، حاشية العدوي (١/ ٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>