للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يستحب، وهو اختيار ابن تيمية (١).

• دليل من قال بالاستحباب:

ربما استدل له بأنه مكان يجتمع فيه الناس، فكان الغسل مشروعًا قياسًا على غسل الجمعة.

• دليل من قال: لا يستحب:

قال ابن تيمية: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال: غسل الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار، وللطواف، والمبيت بمزدلفة، فلا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة: لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه ... إلخ كلامه رحمه الله (٢).

وهذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم، والله أعلم.

* * *


(١) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٣٢).
(٢) المرجع السابق، نفس الصفحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>