للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طهارة الحدث

[كتاب المياه]

الطهارة لدى الفقهاء على ثلاثة أقسام.

[القسم الأول: طهارة تعبدية غير معقولة المعنى]

وهي الطهارة من الحدث، بنوعيه الأصغر والأكبر.

وقدمت دراسة هذه الطهارة لفضلها على سائر أنواع الطهارات، من ذلك:

أنها طهارة مختصة بالمسلم، بخلاف طهارة الخبث، فلا يشترط لها الإسلام، فبدن الكافر ولباسه يوصف بالطهارة الحسية، ولكنه لا تصح منه طهارة الحدث.

ولأن طهارة الحدث شطر الإيمان كما في صحيح مسلم.

وهي عبادة مقصودة لذاتها، ووسيلة لبعض العبادات كالصلاة، والطواف ومس المصحف.

وإذا توضأ المسلم فقد جمع في ذلك بين طهارة بدنه من الحدث، وطهارته من صغائر الذنوب، فقد جاء في صحيح مسلم أنها تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء.

لهذه الأسباب وغيرها قدمتها على طهارة الخبث.

ويدخل في طهارة الحدث الكتب التالية:

الكتاب الأول: أحكام المياه، وقدمته باعتباره الوسيلة للحصول على طهارة الحدث.

الكتاب الثاني: جعلته في فعل التطهير، وبدأته في الطهارة الصغرى، تناولت فيه الوضوء، فرائضه وسننه ونواقضه.

الكتاب الثالث: طهارة المسح بالماء في الطهارة الصغرى، وهو جزء من طهارة الوضوء؛ إلا أنها طهارة مخففة يكفي فيها المسح بدلًا من الغسل، من خف وعمامة وجورب، وجبيرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>