للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب من طريق معمر، عن أيوب، عن ابن

أبي مليكة، وعن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس. وفيه: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة (١).

وسنده صحيح، وفيه التعبير بالحصر بـ (إنما).

وقد استدل به ابن تيمية على عدم وجوب الطهارة للطواف، وغفل أن يستدل به أيضًا على عدم وجوب الطهارة لمس المصحف، وقد ذكرت كلامه في بحث اشتراط الطهارة للطواف، فانظره غير مأمور.

[الدليل الرابع]

القياس على قراءة القرآن، فإذا كانت قراءة القرآن من دون مس جائزة بالإجماع، فكذلك مسه من باب أولى؛ لأننا قد تُعِبدنا بقراءة القرآن، ولم نتعبد بمجرد مسه بدون قراءة، والأدلة على جواز قراءة القرآن من غير طهارة كثيرة.

أولًا: الإجماع. قال النووي في المجموع: «أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها».


(١) رواه أحمد (١/ ٢٨٢) حدثنا وهيب.
وعبد بن حميد كما في المنتخب (٦٩٠) من طريق معمر،
وأحمد (١/ ٣٥٩)، وأبو داود (٣٧٦٠) والترمذي (١٨٤٧)، والطبراني في الكبير (١١/ ١٢٢) ح ١١٢٤١، وابن خزيمة (٣٥) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، ثلاثتهم عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس.
ورواه أبو داود الطيالسي طـ دار هجر (٢٨٨٨) وأحمد (١/ ٢٢١، ٢٨٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٤٩٤٩)، والحميدي في مسنده (٤٨٤)، ومسلم (٣٧٤)، وعبد بن حميد كما في المنتخب (٦٩٠) وعلي بن الجعد في مسنده (١٦٣٧)، وأبو عوانة في مستخرجه (٧٦٨)، والدارمي (٧٦٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٩٠) من طرق عن عمرو بن دينار،
ورواه الدارمي بإثر حديث (٢٠٧٦)، وأبو عوانة في مستخرجه (٧٦٩، ٧٧٠، ٧٧١) من ثلاثة طرق فرقهم، عن ابن جريج، كلاهما (عمرو بن دينار، وابن جريج) عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس. وقد صرح ابن جريج بالتحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>