للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثامن

في طهارة إنفحة الميتة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إنفحة الميتة لا تحلها الحياة، فلا تنجس بالموت، فليست جزءًا من الميتة.

• الإنفحة سائل في وعاء نجس، فهو طهور ما لم يتغير.

[م-٥٢١] اختلف العلماء في إنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع،

فقيل: إنها طاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة (١)، ورواية في مذهب الحنابلة (٢)، رجحها ابن تيمية (٣).

وقيل: إنها نجسة، وهو مذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والمشهور من مذهب


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦)، المبسوط (٢٤/ ٢٧)، شرح فتح القدير (١/ ٩٦)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣).
(٢) الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٢).
(٣) الإنصاف (١/ ٩٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣).
(٤) تفسير القرطبي (٢/ ٢٢٠)، القوانين الفقهية (ص: ١٢١).
(٥) قال النووي في روضة الطالبين (١/ ١٦): «وأما الأنفحة فإن أخذت من السخلة بعد موتها أو بعد أكلها غير اللبن فنجسة بلا خلاف»، وانظر مغني المحتاج (١/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>