للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال بالنجاسة:

[الدليل الأول]

كل دليل ساقوه على نجاسة لبن الميتة فإنهم يسوقونه دليلًا هنا، بجامع أن كلًا منهما سائل في وعاء نجس، فيتنجس به، أو لأن الله حرم الميتة، وهذا منها، وقد سبق الجواب عن ذلك في الحديث عن حكم لبن الميتة.

[الدليل الثاني]

(١١٦٧ - ١٣٨) ما رواه البيهقي من طريق سفيان الثوري، حدثني إبراهيم العقيلي، حدثني عمي ثور بن قدامة، قال:

جاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع أهل الكتاب (١).

[إسناده فيه لين، وقد ثبت عن عمر خلافه بسند صحيح] (٢).


(١) سنن البيهقي (١٠/ ٦)، ورواه البيهقي (١٠/ ٦) من طريق شعبة، عن رجل من بني عقيل، عن عمه، قال: قرئ علينا كتاب عمر.
قال البيهقي: هو إبراهيم العقيلي، وعمه ثور بن قدامة.
(٢) في إسناده إبراهيم العقيلي، روى عنه شعبة وسفيان، وسكت عليه البخاري وابن أبي حاتم، ولم يوثقه أحد سوى ابن حبان ذكره في ثقاته. ...
وهو مخالف لما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن شرحبيل، عن عمر رضي الله عنه.
ومخالف لما رواه البيهقي (١٠/ ٦) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت قرظة يحدث عن كثير بن شهاب، قال: سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجبن؟ فقال: إن الجبن من اللبن واللبا، فكلوا واذكروا اسم الله عليه، ولا يغرنكم أعداء الله.
ورواه ابن حبان في الثقات (٥/ ٣٣٠) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن قرظة بن أرطأة به.
وقرظة بن أرطاة، ذكره ابن أبي حاتم والبخاري وسكتا عليه، فلم يذكرا فيه شيئًا. التاريخ الكبير (٧/ ١٩٣)، والجرح والتعديل (٧/ ١٤٤).
وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣٤٨).
وقال ابن المديني: مجهول كما في ميزان الاعتدال (٣/ ٣٨٧).
قلت: قد توبع قرظة، قال ابن حجر في الإصابة (٥/ ٥٧١) أخرج ابن عساكر من طريق جرير، عن حمزة الزيات، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى كثير بن شهاب، مر من قبلك فليأكلوا الخبز الفطير بالجبن، فإنه أبقى في البطن. اهـ وهذا إسناد حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>