للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

في الاستنجاء من الودي

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل شيء يوجب الاستنجاء منه فهو نجس كالبول والمذي.

• الأمر بالغسل دليل على الاجتزاء به، لا على حصر الإجزاء به.

[م-٦٥٨] الودي نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: طاهر، وهو رواية عن أحمد (٢).

وعلى القول بنجاسته، فهل يجب الماء في الاستنجاء منه، أم يكفي فيه الحجارة؟ اختلف الفقهاء،


(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٦٠)، وحكى الحطاب من المالكية في مواهب الجليل (١/ ١٠٤) «أن شاسًا نقل الإجماع على نجاسة الودي». اهـ وانظر الخرشي (١/ ٩٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٦).
وقال الشافعي في الأم (١/ ٧٢): «كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو ما لا يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خلا المني». اهـ
بل قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧١): «أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي». اهـ
وانظر الفروع (١/ ٢٤٨)، الإنصاف (١/ ٣٤١)، كشاف القناع (١/ ١٩٣).
(٢) المبدع (١/ ٢٤٩)، الإنصاف (١/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>