للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: الدباغ لا يطهر مطلقًا.

وقيل: يطهر مطلقًا.

وقيل: يطهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير والإنسان.

وقيل: يطهر ما تحله الذكاة.

وقيل: يطهر ما كان طاهرًا في الحياة، وإن كان محرمًا أكله.

وأما الانتفاع بالجلود، فقيل:

يباح الانتفاع بالجلود مطلقا، سواء دبغت أم لا (١).

وقيل: يباح الانتفاع بها بشرط الدبغ.

وقيل: يباح الانتفاع بها في يابس وقيل: في يابس وماء.

وهاك دليل كل قول من هذه الأقوال:

• دليل من قال الدباغ لا يطهر وينتفع به بعد الدبغ في يابس أو ماء:

أما الدليل على نجاسة جلد الميتة ولو دبغ:

أن الجلد جزء من الميتة، وقد قال سبحانه وتعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: ٣]، فلم يطهر بالدباغ كاللحم.

ولأن الجلد تنجس بالموت فكانت نجاسته نجاسة عينية، فلا يطهره الدبغ.

• ويجاب عن ذلك من وجهين:

الوجه الأول:

كونه جزءًا من الميتة لا يكفي لنجاسته، فالشعر جزء من الميتة وأنتم لا تقولون بنجاسته إذا جُزَّ من الحيوان.


(١) هذا القول يراه الإمام الزهري رحمه الله، كما في مصنف عبد الرزاق (١/ ٦٢)، ومسند أحمد (١/ ٣٦٥)، وأبي داود (٤١٢٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠١)، وحكاه ابن تيمية عن بعض السلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>