(٢) الأم (١/ ٩)، حلية العلماء (١/ ٩٣)، الإقناع للشربيني (١/ ٢٨)، الوسيط (١/ ١٢٩)، روضة الطالبين (١/ ٤١)، المجموع (١/ ٢٧٥). (٣) جاء في البيان والتحصيل (١/ ١٠١): وسئل مالك: أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهرًا؟ فقال: ألا يقال هذا في جلود الأنعام، فأما جلود ما لا يؤكل لحمه فكيف يكون طاهرًا إذا دبغ، وهو مما لا ذكاة فيه، ولا يؤكل لحمه. اهـ ونقل ابن عبد البر هذا الكلام في الاستذكار (١٥/ ٣٢٦). وقال في التمهيد (٤/ ١٨٢): وقالت طائفة من أهل العلم لا يجوز الانتفاع بجلود السباع لا قبل الدباغ ولا بعده، مذبوحة كانت أو ميتة، وممن قال هذا القول: الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق، وأبو ثور، ويزيد بن هارون. اهـ (٤) الاستذكار (١٥/ ٣٢٦). (٥) الإنصاف (١/ ٨٧). (٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٩٥). (٧) الإنصاف (١/ ٨٦). (٨) المحلى (١/ ١١٨)، وذكره مذهبًا لداود الظاهري ابن رشد في البيان والتحصيل (٣/ ٣٥٧)، وعون المعبود (١١/ ١٧٩).