للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الذكاة التي لا تبيح أكل لحم الحيوان فإنها لا تفيد طهارة جلده ما لم يدبغ، والعكس صحيح.

وبلفظ آخر:

• الذكاة إن أباحت أكله أفادت طهارة جلده، وإلا فلا في الأصح.

• كل إهاب تنجس بالموت فالدباغ يطهره على الصحيح.

• كل إهاب نجس قبل الموت هل يطهره الدباغ؟

[م-٥٨] الأواني من الجلود كانت معروفةً عند الصحابة رضي الله عنهم وما زالت إلى يومنا هذا خاصة في بعض المجتمعات الإسلامية، والكلام في جلود الميتة في مسألتين: هل الدباغ مطهر، وإذا كان لا يطهر فهل يباح استعماله والانتفاع به مع نجاسته؟

وقد اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: الدباغ يطهر جميع الجلود، إلا جلد الإنسان والخنزير، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: لا يطهر جلد الميتة بالدباغ، وقبل الدبغ لا ينتفع بالجلد مطلقًا، وهو مذهب مالك (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).


(١) الهداية شرح البداية (١/ ٢١)، البحر الرائق (١/ ١٠٥)، بدائع الصنائع (١/ ٨٥)، تبيين الحقائق (١/ ٢٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٣)، المبسوط (١/ ٢٠٢)، حاشية الطحطاوي (١/ ١١١).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٥٤، ٥٥)، التاج والإكليل (١/ ١٠١)، مواهب الجيل (١/ ١٠١)، البيان والتحصيل (١/ ١٠٠)، التمهيد (٤/ ١٥٦، ١٥٧) و (١/ ١٦٢)، الكافي (ص: ١٨٩).
(٣) المبدع (١/ ٧٠)، شرح العمدة (١/ ١٢٢)، كشاف القناع (١/ ٥٤)، الإنصاف (١/ ٨٦)، الإقناع (١/ ١٣)، الفروع (١/ ٧٢)، الكافي (١/ ١٩)، المغني (١/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>