للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في دم الشهيد]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• طهارة دم الشهيد فرع عن طهارة دم كل حيوان طاهر.

[م-٥٠٧] اختلف الفقهاء في دم الشهيد إذا لم ينفصل عن صاحبه،

فقيل بطهارته، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).

وقيل: إنه نجس، وهو مذهب المالكية (٣)،

والشافعية (٤)، وقول في مذهب


(١) تبيين الحقائق (١/ ٢٩)، البحر الرائق (١/ ١٢٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢١١).
(٢) الإنصاف (١/ ٣٢٨)، الفروع (١/ ٢٥٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٨)، كشاف القناع (١/ ١٩١).
(٣) كتب المالكية تذكر من الدم النجس الدم المسفوح، ولا تستثني دم الشهيد، فظاهر كلامهم أنه نجس، وقد ذكر الحطاب الدم النجس والطاهر، ولم يذكر دم الشهيد، فقال (١/ ٩٦): «قال اللخمي: الدم على ضربين: نجس ومختلف فيه: فالأول دم الإنسان، ودم ما لا يجوز أكله، ودم ما يجوز أكله إذا خرج في حال الحياة، أو حين الذبح؛ لأنه مسفوح، واختلف فيما بقي في الجسم بعد الذكاة، وفي دم ما ليس له نفس سائلة، وفي دم الحوت».اهـ
فهذا هو الدم النجس المتفق عليه عندهم والمختلف فيه، وبعموم الدم المسفوح يدخل دم الشهيد وأنه نجس. ولم أقف على نص عندهم يستثني دم الشهيد من الدم النجس، والله أعلم. وذكر
ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٤٣)، والاستذكار (٥/ ١١٨) أن الشهيد يدفن بدمه، ولم يستفد من ذلك طهارة دمه، وإنما علل ذلك باتباع الأثر في قتلى أحد، ولأنه يبعث يوم القيامة، اللون لون الدم، والريح ريح المسك.
وقد يستفاد من هذا طهارة دمه؛ لأن أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة، والدم يوم القيامة غير الدم الذي كان عليه في الدنيا.
(٤) حاشية الجمل (١/ ١٩٤)، حاشية البجيرمي على المنهج (١/ ٤٨٨)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>