للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجزئه، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

• دليل من قال: يجزئ يد واحدة:

قالوا: إن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض، وقد حصل (٢).

ولأن المسح في الآية مطلق، فيتناول اليد وغيرها كما يتناول يد الغير (٣).

فآية التيمم ذكرت الممسوح، ولم تذكر آلة المسح، فكيف حصل المسح أجزأ.

• دليل من قال: لا يجزئه:

[الدليل الأول]

(١٠٠٨ - ٨٥) استدلوا بما رواه البخاري من حديث عمار بن ياسر، وفيه:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. ورواه مسلم (٤).

وهذا مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، نعم يدل على استحباب ضرب جميع الكفين بالأرض، والله أعلم.

• الراجح:

جواز مسح الوجه واليدين بيد واحدة أو بعض يده، أو بخرقة ونحوها بعد ضربها بالتراب؛ كما لو يممه غيره بإذنه.

* * *


(١) الإنصاف (١/ ٣٠٢)، الفروع (١/ ٢٢٦).
(٢) كشاف القناع (١/ ١٧٩).
(٣) شرح العمدة (١/ ٢٠٣).
(٤) البخاري (٣٣٨)، ومسلم (٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>