للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما البول بقربه، فقيل: يكره البول بقربه (١).

وقيل: لا يكره، وهو رواية عن أحمد (٢).

• دليل من قال: يحرم البول عليه.

[الدليل الأول]

(١٣٩٧ - ١٣٩) ما رواه مسلم من طريق سهيل، عن أبيه،

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر (٣).

وجه الاستدلال:

إذا كان الجلوس على القبر محرمًا، فالبول والتغوط عليه أشد حرمة، مع أن

أبا حنيفة (٤) ومالكًا (٥) فسرا الجلوس على القبر كناية عن الجلوس عليه لقضاء الحاجة، فيكون الاستدلال إما بالقياس الجلي، وإما بالنص حسب تفسير المالكية، وإن كان تفسير المالكية فيه ضعف (٦).


(١) انظر المراجع السابقة.
(٢) الإنصاف (١/ ٩٩).
(٣) مسلم (٩٧١).
(٤) شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٥١٦).
(٥) المنتقى للباجي (٢/ ٢٤).
(٦) فقد رد ابن حزم على الحنفية والمالكية الذين حملوا النهي عن الجلوس على القبر، بأنه كناية عن الجلوس للغائط، فقال في المحلى (٥/ ١٣٦): وهذا باطل بحت لوجوه:
أولها: أنه دعوى بلا برهان، وصرف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهه، وهذا عظيم جدًا.
وثانيها: أن لفظ الخبر مانع من ذلك قطعًا بقوله عليه السلام: (لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)، وبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن القعود للغائط لا يكون هكذا ألبتة، وما عهدنا قط أحدًا يقعد على ثيابه للغائط إلا من لا صحة لدماغه.
وثالثها: أن الرواة لهذا الخبر لم يتعدوا به وجهه من الجلوس المعهود، وما علمنا قط في اللغة ...
جلس فلان بمعنى تغوط، فظهر فساد هذا القول، ولله تعالى الحمد». اهـ
وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٩٢): «ذكر لأحمد أن مالكًا يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يجلس على القبور: أي للخلاء، فقال: ليس هذا بشيء، ولم يعجبه رأي مالك». اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>