للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث في الأذكار التي تقال عند غسل الأعضاء]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- لا يصح شيء في أذكار الوضوء إلا قوله في آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وما عداه إما ضعيف أو موضوع.

[م-١٣٨] استحب الحنفية أن يدعو بالدعوات المأثورة عند كل فعل من أفعال الوضوء (١).

ومن هذه الأدعية ما ذكره الرافعي نقلًا من تلخيص الحبير (٢)، قال: «ومن


(١) تبيين الحقائق (١/ ٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٣).
(٢) تلخيص الحبير (١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>