للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السادس عشر من سنن الوضوء أن يقول الذكر الوارد بعده]

[م-١٣٥] يستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (١).

(٣٠٠ - ١٥٤) لما رواه مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني، وجبير بن نفير كلاهما،

عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود، فنظرت فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفًا قال: ما منكم من أحد يتوضأ، فيبلغ، أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبد الله ورسوله إلا فتحت له


(١) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (١/ ٢٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٧).
وفي مذهب المالكية: الخرشي (١/ ١٣٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٤).
وفي مذهب الشافعية: المجموع (١/ ٤٨١)، تحفة المحتاج (١/ ٢٣٨).
وفي مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٩٤)، الإنصاف (١/ ١٦٥)، مطالب أولي النهى (١/ ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>