للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الحادي عشر من سنن الوضوء دلك أعضاء الوضوء]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- منشأ الخلاف هل حقيقة الغسل لغة هو إيصال الماء مع الدلك؛ لأن الواجب الغسل، وذلك يقتضي صفة زائدة على إيصال الماء؛ لأن العرب فرقوا بين الغسل والغمس، فتقول غمست اللقمة في المرق، ولا تقول غسلتها.

أو أن حقيقة الغسل هو جريان الماء على العضو فقط؛ لقول العرب غسلت السماء الأرض إذا أمطرتها، والدلك قدر زائد على ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذه فأفرغه عليك، وإنما يدخل الدلك في إسباغ الوضوء، وهو مسنون (١).

[م-١٣٠] اختلف العلماء في حكم دلك أعضاء الوضوء:

فذهب الجمهور إلى أن الدلك مستحب في طهارة الحدث، وليس بواجب (٢).


(١) انظر الذخيرة (١/ ٣٠٩)، شرح التلقين للمازري (١/ ٢١٠)، المعونة (١/ ١٣٣).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٥٢)، وفي الفتاوى الهندية (١/ ٩) اعتبروا الدلك من آداب الوضوء. وفي حاشية ابن عابدين (١/ ١٢٣) من السنن.
وقال النووي في المجموع (١/ ٤١٧): لا يجب إمرار اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء لا في الوضوء ولا في الغسل لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. اهـ وانظر المغني (١/ ٢٩٠)، والإنصاف (١/ ١٣٥)، المحلى (مسألة: ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>