للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

قالوا: ثبت الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعًا، وغيرها من النجاسات قياسًا عليه.

• والدليل على وجوب غسل نجاسة الكلب سبعًا:

(١٤١٣ - ١٥٥) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. ورواه مسلم (١).

وأجيب:

بأن نجاسة الكلب مغلظة لا يمكن قياس النجاسة العادية على النجاسة المغلظة، أرأيت نجاسة دم الحيض مع أنه مجمع على نجاسته كما قدمنا إلا أنه لم يرد فيه تكرار الغسل، ولم يرد ذكر التراب في تطهير شيء من النجاسات إلا نجاسة الكلب، والرواية التي فيها ذكر التراب رواها مسلم في صحيحة،

(١٤١٤ - ١٥٦) قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (٢).


(١) البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩).
(٢) صحيح مسلم (٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>