للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول عند الحنابلة (١)، واختيار ابن حزم (٢).

• دليل من قال بالتحريم:

[الدليل الأول]

أن ذلك يؤدي إلى كشف العورة ولمسها، وهتك الميت، وذلك محرم، ولا يرتكب المحرم لتحقيق سنة.

[الدليل الثاني]

لم يأت فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك بدعة.

وقال النووي: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فكره فعله (٣)، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك.

[الدليل الثالث]

قالوا بأن العورة مستورة فيستغنى بسترها عن إزالتها

[الدليل الرابع]

قالوا: إذا كان الراجح أنه لا يختن، فكذلك لا تحلق عانته، ولأن شعر العانة جزء من الميت، وأجزاؤه محترمة.

• دليل من قال بالكراهة:

استدل القائلون بالكراهة بأدلة القائلين بالتحريم إلا أنهم حملوها على الكراهة.


(١) قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٢١٠): «وروى عن أحمد أن أخذها مسنون».اهـ وانظر الفروع (٢/ ٢٠٧).
(٢) المحلى (مسألة: ٦٢٠).
(٣) المجموع (٥/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>