للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الماوردي: واختيار المزني أن المسح عليه جائز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يومًا وليلة (١).

• أدلة المانعين:

[الدليل الأول]

أن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، وإنما تدعو إليه في النادر، فلا تتعلق به رخصة عامة، ولأن المسح على الخف أبيح لضرورة مشقة خلعه ولبسه، وذلك معدوم في الموق كالنعل.

• وأجيب:

بأن الشرع يعلق الحكم بعلة منضبطة، ولذلك فالعلة في الفطر للمسافر هي السفر، وليس المشقة، وأن أصل الرخصة مراعاة المشقة، فكذلك العلة في المسح على الخفين لبسهما على طهارة، سواء كان اللابس لهما محتاجًا إلى ذلك أو غير محتاج، في زمن البرد وغيره، شق نزعه أو لم يشق.

[الدليل الثاني]

قالوا: إن الرخصة جاءت بالمسح على خف واحد، فلا نتعداها.

• وأجيب:

بأنه لم يأت شرط في الشرع بأن يكون الخف واحدًا، وكون الفعل وقع على خف واحد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بلاد الحجاز، وهي لا تحتاج إلى لبس خف على خف، ومجرد الفعل لا يكون شرطًا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الموق، وقد قدمنا قول أهل اللغة في تفسير الموق، وتصححون المسح على خف ملبوس على جورب، مع أن هذا لباس على لباس.


(١) الحاوي الكبير (١/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>