للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثالث الأصل في المياه]

[م-١] الأصل في المياه الطهارة، بل الأصل طهارة الأعيان كلها (١).

قال ابن رشد في المقدمات: «الأصل في المياه كلها الطهارة والتطهير، ماء السماء وماء البحر وماء الأنهار وماء العيون وماء الآبار، عذبة كانت أو مالحة ... » (٢).

• دليل هذه القاعدة:

[الدليل الأول]

الإجماع، وقد نقل الإجماع على هذا الأصل ابن تيمية، قال: الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسات محصاة مستقصاة، وما خرج عن الضبط والحصر فهو طاهر، كما يقولونه فيما ينقض الوضوء ويوجب الغسل، وما لا يحل نكاحه وشبه ذلك (٣).

وقال أيضًا: الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر (٤).

[الدليل الثاني]

قوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) [الأنعام: ١١٩].


(١) أحكام القرآن للجصاص (١/ ٣٣)، تفسير القرطبي (١/ ٢٥١)، المقدمات الممهدات (١/ ٥٨)، مواهب الجليل (١/ ٥١).
(٢) المقدمات الممهدات (١/ ٨٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٤٢، ٥٩١).
(٤) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>