للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يلزمها كل ممكن أن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر، ولا تقعد إلى اليأس.

وأما الغسل.

قال النووي: إن علمت وقت انقطاع الحيض، بأن قالت: أعلم أن حيضتي كانت تنقطع مع غروب الشمس، لزمها الغسل كل يوم مع غروب الشمس، وليس عليها في اليوم والليل غسل سواه وتصلي بذلك الغسل المغرب، وتتوضأ لما سواه من الصلوات؛ لأن الانقطاع عند كل مغرب محتمل، ولا يحتمل فيما سواه، وإن لم تعلم وقت انقطاعه لزمها أن تغتسل لكل فريضة لاحتمال الانقطاع قبلها.

• الدليل على هذا العنت والتشديد.

قال النووي: قال أصحابنا: وإنما أمرت بالاحتياط، لأنه اختلط حيضها بغيره وتعذر التمييز بصفة، أو عادة، أو مرد كمرد المبتدأة، ولا يمكن جعلها طاهرًا أبدًا في كل شيء، ولا حائضًا أبدًا في كل شيء، فتعين الاحتياط، ومن الاحتياط تحريم وطئها أبدًا، ووجوب العبادات كالصوم، والصلاة، والطواف، والغسل لكل فريضة وغير ذلك (١).

قلت: ينبغي أن تكون المستحاضة أولى بالتخفيف من غيرها؛ لأن المريض أولى بالعذر من الصحيح، ولا أعلم حرجًا في الشرع كإيجاب صيام شهرين وإيجاب الصلاة ثم إيجاب قضائها، وتحريم الوطء أبدًا، وتحريم قراءة القرآن في غير الصلاة، إلى غيرها من الأمور التي تؤدي إلى تبغيض عبادة الله إلى عباد الله، (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ). (يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفاً) (مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ).

القول الثالث: المذهب الحنبلي:

في المرأة إذا نسيت عددها ووقتها تجلس غالب الحيض ستًا أو سبعًا.


(١) المجموع (٢/ ٤٥٨) وما بعدها، مغني المحتاج (١/ ١١٦ - ١١٧)، نهاية المحتاج (١/ ٣٤٦) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>