للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم فيكون مجموع ما فسد عليها ستة عشر يومًا ... ويبقى عليها يومان حتى تصوم شهرًا كاملًا بيقين.

وحتى تصومهما بيقين، يجب أن تضاعفهما، وتضم إليهما يومين فيصير مجموع ما تصوم ستة أيام .. وكيفية صيام هذه الستة، قالوا: حتى يحصل لها يومان بيقين، يجب أن تصوم ثلاثة أيام، ، ثم تفطر اثني عشر يومًا، فالمجموع خمسة عشر يومًا، ثم تصوم السادس عشر والسابع عشر، والثامن عشر، فيحصل لها اليومان يقينًا؛ لأن الحيض إن طرأ في أثناء اليوم الأول من صومها، انقطع في أثناء السادس عشر، فيحصل لها صيام اليومين بعده، أو طرأ في اليوم الثاني انقطع في السابع عشر، فيحصل لها صيام اليوم الأول والأخير، أو طرأ في اليوم الثالث فيحصل اليومان الأولان، أو طرأ في اليوم السادس عشر انقطع في اليوم الأول، فيحصل لها الثاني والثالث، وهكذا لابد أن يحصل لها يومان بيقين، هذا فيما يتعلق بالصيام.

وأما الصلاة فإنها تلزمها الصلوات الخمس أبدًا، هذا لا خلاف فيه عند الشافعية؛ لأن كل وقت يحتمل طهرها، فمقتضى الاحتياط وجوب الصلاة.

قال النووي: ظاهر نص الشافعي أنه لا يجب؛ لأنه نص على وجوب قضاء الصوم، ولم يذكر قضاء الصلاة.

والتعليل لعدم وجوب القضاء أن المستحاضة المتحيرة إن كانت حائضًا فلا صلاة عليها، وإن كانت طاهرًا فقد صلت.

واختار بعض الشافعية وجوب قضاء الصلاة كالصيام، لجواز انقطاع الحيض في أثناء الصلاة، أو بعدها في الوقت، وعللوا ذلك بأنه مقتضى الاحتياط. والشافعي كما لم يذكر القضاء لم ينفه، ومقتضى مذهبه الوجوب.

وأجاب القائلون بعدم القضاء: بأنه لا يلزم المتحيرة كل ممكن؛ لأنه يؤدي إلى حرج شديد، والشريعة تحط عن المكلف أمورًا بدون هذا الضرر والدليل على أنه

<<  <  ج: ص:  >  >>