للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصوم فإنها تصوم كل شهر رمضان؛ لاحتمال طهارتها كل يوم، وتعيد بعد رمضان عشرين يومًا، ووجه كون القضاء عشرين يومًا، أننا نعلم أن أكثر ما أفسد من صيامها عشرة أيام، وهو أكثر الحيض، وإنما لم يجزها صيام عشرة أيام، ولابد من عشرين حتى تخرج من العهدة بيقين، لأننا نخشى أن يوافق ابتداء حيضها ابتداء القضاء فلا يجزيها صومها في عشرة أيام فإذا صامت عشرين يومًا خرجت مما عليها من القضاء بيقين (١).

القول الثاني: المذهب الشافعي:

مذهب الشافعية في المرأة المستحاضة الناسية لعدد الحيض ووقتها لهم فيها قولان:

الأول: حكمها حكم المبتدأة. وقد مر علينا مذهبهم في المبتدأة، وأن لهم فيها قولين:

قيل: تجلس يومًا وليلة.

وقيل: تجلس غالب الحيض ستًا أو سبعًا.

القول الثاني: وهو المشهور من مذهبهم: وجوب الاحتياط، والاحتياط أن لا يعتبر لها حيض ولا طهر بيقين.

فيحرم الوطء، ومس المصحف، والقراءة في غير الصلاة، وتصلي الفرائض أبدًا، وكذا النفل في الأصح، وتغتسل لكل فرض.

وأما كيف تصوم المتحيرة بالعدد والوقت:

فقالوا: يجب أن تصوم شهر رمضان، وشهرًا آخر كاملًا معه، فيحصل لها من كل شهر أربعة عشر يومًا .. فيكون مجموع ما صامته من الشهرين ثمانية وعشرين يومًا .. لأن غاية ما يفسده الحيض من كل شهر ستة عشر يومًا، وذلك أن الحيض لايمكن أن يزيد على خمسة عشر يومًا، وقد يطرأ الحيض في أثناء يوم، وينقطع في أثناء


(١) البحر الرائق (١/ ٢٢٠، ٢٢١)، المبسوط (٣/ ١٩٣)، شرح ابن عابدين (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>