للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاغتسلت من الحيض ثم ارتدا ثم راجعا - الإسلام دون حدث يكون منهما، فإنه لم يأت قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس بأن الردة حدث ينقض الطهارة، وهم يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة، ولا غسل الحيض، ولا أحباسه السالفة، ولا عتقه السالف ولا حرمة الرجل، فمن أين وقع لهم أنها تنقض الوضوء وهم أصحاب قياس، فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك، فكان يكون أصح قياس لو كان شيء من القياس صحيحًا (١). اهـ

قالوا: إن الردة إنما تبطل ثواب العمل، وليست تبطل العمل نفسه، وإبطال الثواب مشروط بالموت على الكفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه.

* الدليل الثالث:

(٤٩٣ - ٣٤٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح (٢).

[المحفوظ في لفظ الحديث فلا يخرج حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا] (٣).

ثم إن هذا العموم لا يدخل فيه مس الفرج كما لا يدخل فيه أكل لحم الإبل ومس بدن المرأة وغيرها من النواقض المختلف فيها، وقد يدخل في ذلك النوم باعتباره مظنة لخروج خارج، كما يدخل فيه البول والغائط، ووجهه: حيث نبه على الأخف، فيدخل الأغلظ من باب أولى.

• دليل من قال: الردة تبطل الوضوء:

* الدليل الأول:

قوله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر: ٦٥]، فكلمة (عَمَلُكَ) نكرة


(١) المحلى مسألة ١٦٩ (١/ ٢٤١).
(٢) المسند (٢/ ٤٧١).
(٣) سبق تخريجه، انظر ح (٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>