للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه.

• الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت النجاسة بأي مزيل زال حكمها.

[م-٦٣٣] إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟

أما القائلون بالكراهة، فظاهر أنه يجزئ بلا إثم.

وأما القائلون بالتحريم، فقد اختلفوا:

فقيل: يجزئ مع الإثم (١).

وقيل: لا يجزئ، وهو اختيار ابن حزم (٢).

• دليل من قال: لا يجزئ:

[الدليل الأول]

أن النهي عن الشيء يقتضي فساده؛ لأننا إذا صححنا الفعل المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولأن


(١) الفروع (١/ ٩٣).
(٢) المحلى (١/ ١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>