للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في غسل اليد الزائدة ونحوها من أعضاء الوضوء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- إذا اشتبه الزائد بالأصلي في محل الفرض وجب غسلهما جميعًا للخروج من العهدة بيقين.

- إذا عرف الأصلي من الزائد، فالأصلي يجب غسله بالاتفاق، وهل يجب غسل الزائد إذا نبت في محل الفرض مطلقًا، أو يجب إذا حاذى محل الفرض، ولو نبت في العضد، أو يجب إذا كان للزائد مرفق؛ لأن لها حكم اليد الأصلية؟ أقوال.

[م-١٥٩] الأعضاء الزائدة يجب غسلها في طهارة الحدث الأكبر وكذا في الغسل المسنون، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء.

وأما في طهارة الحدث الأصغر: فقد ذهب الفقهاء إلى أن من خلق له عضوان متماثلان كاليدين على منكب واحد ولم يمكن تمييز الزائدة من الأصلية، وجب غسلهما جميعا للأمر به في قوله تعالى: (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>