(٢) ساق الاتفاق النووي في المجموع، قال (١/ ٤٢١): إن كان له يدان متساويتان في البطش والخلقة وجب غسلهما أيضًا بلا خلاف، لوقوع اسم اليد، وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة، فالتامة هي الأصلية، فيجب غسلها، وأما الناقصة فإن خلقت في محل الفرض وجب غسلها أيضًا بلا خلاف، كالأصبع الزائدة. قال الرافعي وغيره: وسواء جاوز طولها الأصلية أم لا. قال: ومن الأمارات المميزة للزائدة أن تكون فاحشة القصر، والأخرى معتدلة، ومنها فقد البطش وضعفه، ونقص الأصابع. وإن خلقت الناقصة على العضد ولم يحاذ شيء منها محل الفرض لم يجب غسلها بلا خلاف، وإن حاذته وجب غسل المحاذي على المذهب الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون، منهم الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وإمام الحرمين، والغزالي، والبغوي، وصاحب العدة، وآخرون. ونقل إمام الحرمين عن العراقيين وغيرهم: أنهم نقلوا ذلك عن نص الشافعي، ثم قال: المسألة محتملة جدًّا، ولكني لم أر فيها إلا نقلهم النص، هذا كلام الإمام. ونقل جماعات في وجوب غسل المحاذي وجهين، منهم الماوردي، وابن الصباغ، والمتولي، والشاشي، والروياني، وصاحب البيان، وغيرهم، قال الرافعي: قال كثيرون من المعتبرين: لا يجب؛ لأنها ليست أصلًا ولا نابتة في محل الفرض فتجعل تبعًا، وحملوا النص على ما إذا لصق شيء منها بمحل الفرض. قال إمام الحرمين: ولو نبتت سلعة في العضد وتدلت إلى الساعد لم يجب غسل شيء منها بلا خلاف إذا تدلت ولم تلتصق والله أعلم. (٣) انظر البحر الرائق (١/ ١٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٤). (٤) ومواهب الجليل (١/ ١٩٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٤٠) حاشية الدسوقي (١/ ٨٧)، الخرشي (١/ ١٢٣). (٥) المجموع (١/ ٤٢١)، أسنى المطالب (١/ ٣٣)، حاشية البجيرمي (١/ ١٤٩).