للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولهذا إذا دبغ الإهاب وهو جزء من الميتة طهر، لما في الدباغ من قطع للدماء والرطوبات النجسة، وما لا نفس له سائلة ليس له دم مسفوح حتى يتنجس بالموت.

[دليل من قال بنجاسة ميتة ما لا نفس له سائلة]

[الدليل الأول]

من القرآن قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [المائدة: ٣]، وهذا ميتة.

وقال تعالى: (قُل لَاّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَاّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً) [الأنعام: ١٤٥].

وهذا عام يشمل كل ميتة، سواءً كان له نفس سائلة أم لا.

وأجيب:

بأنكم لا تأخذون بعموم هذا اللفظ، فهذا شعر الميتة إذا جز حال الحياة لا تقولون بنجاسته، وهو جزء من الميتة، وهذا جلد الميتة يطهره الدباغ، وهو جزء من الميتة، فكونه يخرج من هذا العموم الذباب ونحوه مما لا دم له ليس بمستنكر، فيكون قد خص من هذا العموم ما لا دم له، كما خص غيره من الجلود إذا دبغت ونحوها.

[الدليل الثاني]

(١٠٨٧ - ٥٨) من السنة، ما رواه البخاري من طريق الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

أنه سمع ابن عباس يحدثه عن ميمونة، أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه (١).

وجه الاستدلال:

أنه تنجس ما حول الفأرة حين ماتت، وهذا دليل على نجاسة الميتة، وهو عام في


(١) صحيح البخاري (٥٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>