للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الأول غسل الكفين قبل إدخالها في الماء مختص بالآنية]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- اليدان هما آلة الوضوء، وبهما يتم تطهير سائر الأعضاء، فكانت الحكمة أن يبدأ بتنظيف آلة الوضوء قبل الوضوء، وقبل إدخالهما في الإناء.

[م-١٠٧] اختلف الفقهاء في كون غسل اليدين مما تتوقف عليه السنة، هل هو مطلقًا ولو كان على نهر، أو مختص في الآنية مطلقًا صغيرة كانت أو كبيرة، أو مختص في الآنية الصغيرة خاصة؟

فقيل: السنة تختص بالآنية مطلقًا، فالسنة أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء كبيرًا كان أو صغيرًا، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية (١).


(١) مذهب الحنفية: إن كان الإناء صغيرًا أو كبيرًا، وكان معه إناء صغير يغرف منه، فلا يدخل يده، وإن كان الإناء كبيرًا، ولم يكن معه إناء توجه النهي إلى إدخال الكف، فلا مانع من أن يغرف بأصابعه ولا يدخل جميع كفه، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق (١/ ١٨): «وكيفية غسلهما كما ذكر في الشروح: أنه إن كان الإناء صغيرًا بحيث يمكن رفعه، لا يدخل يده فيه، بل يرفعه بشماله، ويصبه على كفه اليمنى، ويغسلها ثلاثًا، ثم يأخذ الإناء بيمينه، ويصبه على كفه اليسرى ويغسلها ثلاثًا، وإن كان الإناء كبيرًا لا يمكن رفعه، فإن كان معه إناء صغير يفعل كما ذكرنا، وإن لم يكن يدخل أصابع يده اليسرى مضمومة في الإناء، ويصب على كفه اليمنى، ثم يدخل
اليمنى في الإناء، ويغسل اليسرى. ثم قال: ولا يدخل الكف، حتى لو أدخله صار الماء الملاقي للكف مستعملًا إذا انفصل، وذكر قولًا آخر: بأنه لا يصير مستعملًا، وإن إدخال اليد في الإناء قبل غسله مكروه، فحسب». وانظر حاشية ابن عابدين (١/ ١١٠، ١١١)، البناية شرح الهداية (١/ ١٧٩).
قال النووي في الروضة (١/ ٥٨): «قال أصحابنا: إذا كان الماء في إناء كبير، أو صخرة مجوفة بحيث لا يمكن أن يصب منه على يده، وليس معه ما يغترف به استعان بغيره، أو أخذ الماء بفمه، أو طرف ثوب نظيف ونحوه، والله أعلم».
وانظر في مذهب الحنابلة المغني (١/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>