• إخراج القيمة في الزكوات والكفارات، هل هو من باب إخراج الواجب، أو بدل الواجب.
• الأصل إخراج الواجب، ويجوز إخراج القيمة في غير العتق إذا تعذر الواجب، وكذا إذا أخرجت الفضة عن الذهب أو العكس؛ لأن الأثمان مقصودهما واحد، أو كان الباعث على ذلك مصلحة الفقير، والأصل فيه حديث:(ففي خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون ذكر).
[م-٧٧٤] قال ابن قدامة: «يجزئ نصف دينار من أي ذهب إذا كان صافيًا من الغش، ويستوي تبره ومضروبه لوقوع الاسم عليه، وهل يجوز إخراج قيمته؟
فيه وجهان:
أحدهما: يجوز؛ لأن المقصود يحصل بإخراج هذا القدر من المال، على أي صفة كان من المال، فجاز بأي مال كان، كالخراج والجزية.
والثاني: لا يجوز؛ لأنه كفارة، فاختص ببعض أنواع المال، كسائر الكفارات،