للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستدلال بهذه الأحاديث أولى من الاستدلال بحديث: عفي لأمتي الخطأ والنسيان؛ للاختلاف في صحته.

فالناسي والجاهل إذا كان مثله يجهل لا شيء عليهما على القول بوجوب الكفارة.

والمقصود بالجاهل من يجهل التحريم، أما إذا كان يعلم بالتحريم، ويجهل الكفارة، فإن ذلك لا يسقط الكفارة عنه. لأنه فعل فعله وهو يعلم أنه محرم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>