للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أدلة الجمهور على تحريم المباشرة من تحت الإزار.

من القرآن: قوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢].

وجه الاستدلال:

ظاهر الآية تقتضي اعتزال الحائض حال الحيض، فلما دلت الأحاديث على جواز الاستمتاع منها بما فوق الإزار دل ذلك على أن ما عداه باق على المنع.

• وأجيب: بأن المحيض يحتمل معنيين:

الأول: أن يكون مصدرًا من حاضت المرأة حيضًا ومحيضًا، وعلى هذا التأويل يتوجه استدلالكم.

والثاني: يحتمل أن المراد بالمحيض في الآية اسم لمكان الحيض، كالمقيل، والمبيت (١)، وعلى هذا المعنى يكون تخصيص موضع الدم بالاعتزال دليلًا على إباحته فيما عداه، وهذا التأويل أرجح من الأول لأمرين:

أحدهما: لو أراد بالمحيض الحيض، لكان أمرًا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماع على خلافه.

الثاني: أن هذا التفسير موافق لسبب نزول الآية.

(١٩٠٢ - ٣٦٢) فقد روى مسلم من طريق حماد بن سلمة، حدثنا ثابت،

عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ... ) الآية [البقرة: ٢٢٢]. فقال رسول الله: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود، فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر، فقال


(١) انظر: تاج العروس (١٠/ ٤٤)، والمغني لابن قدامة (١/ ٤١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>