للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(١١٠٢ - ٧٣) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بماء، فأتبعه إياه ولم يغسله. ورواه مسلم (١).

فهذان الحديثان دليلان على أنه يكفي في بول الصبي النضح، وأن الغسل غير واجب لقوله في الحديث: ولم يغسله.

وهذا النضح خاص في بول الصبي، وأما الجارية فيجب غسله،

(١١٠٣ - ٧٤) لما رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي حدثني يحيى ابن الوليد، حدثني محل بن خليفة،

حدثني أبو السمح، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: ولني قفاك، فأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين رضي الله عنهما، فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام (٢).

[حسن] (٣).

فأخذوا من الاكتفاء بنضح بول الصبي أن بوله طاهر، إذ لو كان نجسًا لوجب غسله كبول الجارية، بل وكغيره من النجاسات.

والصحيح أنه نجس، فالأمر بنضحه وبإتباع الماء إياه دليل على نجاسته، ولو كان البول طاهرًا لم يكن هناك حاجة إلى تطهيره؛ إذ الطاهر لا يطهر.


(١) صحيح البخاري (٦٣٥٥)، ومسلم (٢٨٦).
(٢) سنن أبي داود (٣٧٦).
(٣) وسوف يأتي تخريجه في كيفية التطهير بالنضح، وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب، وحديث أم الفضل وأم كرز الخزاعية وغيرهم، وقد خرجناها كاملة في كيفية التطهير بالنضح فأغنى عن إعادتها هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>