للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الذهبي: من فعله ليعز الدين، ويرغم المنافقين، ويتواضع مع ذلك للمؤمنين، ويحمد رب العالمين فحسن.

ومن فعله بذخًا وتيهًا وفخرًا أذله الله، وأعرض عنه، فإن عوتب ووعظ فكابر، وادعى أنه ليس بمختال ولا تياه، فأعرض عنه؛ فإنه أحمق مغرور بنفسه» (١).

وكلام شهر وإن كان مليحًا لكن كلام الذهبي أملح، إلا إن كان يقصد شهر رحمه الله بالشهرة ما كان منهيًا عنه لشهرته، فهذا باب آخر، والله أعلم.

• دليل من قال يكره استعمالها:

قالوا: ما دام أن العلة في النهي هي السرف فلا يقتضي ذلك التحريم، وإنما ذلك فقط حقه أن يكون مكروهًا (٢).

قلت: العلة مختلف فيها كما سيأتي، ولو ثبت أن العلة هي السرف لم يمنع من التحريم، لأن الإسراف محرم.

قال تعالى: (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف: ٣١].

وقال سبحانه: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ) [الإسراء: ٢٧].

• الراجح:

جواز استعمال الأواني الثمينة إذا لم يصل إلى حد السرف.

* * *


(١) السير (٤/ ٣٧٥، ٣٧٦).
(٢) مواهب الجليل بتصرف يسير (١/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>