للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسوف تأتي أدلة هذه المسألة إن شاء الله تعالى في باب أحكام الميتة (١).

• دليل من قال: إن لبن المرأة الميتة نجس:

هذا القول مبني على قول ضعيف، وهو أن الآدمي ينجس بالموت، وإذا نجس الظرف تنجس المظروف، وإذا لم تصح المقدمة لم تصح النتيجة، فالصحيح أن الآدمي طاهر حيًا وميتًا، وهي مسألة خلافية، سبق بحثها ورجحت طهارة الآدمي الميت مطلقًا مسلمًا كان أو كافرًا فارجع إليها إن شئت، وعلى فرض التسليم بنجاسة الميت فإن اللبن لا تدخله الحياة، فلا يحله الموت، ونجاسة الظرف لا تعني نجاسة اللبن حتى يتغير بالنجاسة، والله أعلم.

* * *


(١) في المبحث الخامس من الباب الرابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>