للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في الفتح: «نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل. قال الحافظ: «وهو مردود، فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور، وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للحدث» (١).

[الدليل السابع]

من حيث التعليل، قالوا: بأنهما عبادتان من جنس واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى كما لو حج قارنًا.

• دليل الحنفية بأن نية الحدث الأصغر والأكبر ليست واجبة:

ذكرت أدلة الحنفية في خلاف العلماء عن حكم النية في الاغتسال من الحيض، وأجبت عنها، فارجع إليها، فلا داعي لإعادتها.

• دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته في غسل الحيض:

(١٦٥٥ - ١١٧) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول:

إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه (٢).

وجه الاستدلال:

أنه إذا لم ينو الحدث الأصغر لم يصح منه؛ لأن الحديث صريح بأن صحة الأعمال متوقفة على النية، وأن لكل امرئ ما نوى، وما دام أنه لم ينوه فكيف يحسب له عمل.

واستثنوا الموت، فإنه يجب غسل الميت، والوضوء في غسله سنة فقط.


(١) في شرحه لحديث (٢٤٨).
(٢) رواه البخاري (١)، واللفظ له، ورواه مسلم (١٩٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>