للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وموجبها أمر حسي، وخبث مشاهد؛ ولأنه لا بدل لها من التراب، فقد ظهرت قوتها حسًّا وشرعًا.

وأجيب:

هناك فرق بين طهارة الحدث، وطهارة الخبث، فالأولى عبادة غير معقولة المعنى لاختصاصها بالأعضاء الأربعة، بخلاف طهارة الخبث؛ فهي معللة، وفي مكان الخبث.

وطهارة الحديث من باب فعل المأمور، وطهارة الخبث من باب ترك المحظور، فالمطلوب التخلي منها، فهي من باب التروك، ولهذا لو صلى ناسيًا حدثه أعاد، بخلاف طهارة الخبث، فما كان من باب فعل المأمور وجبت له النية كالصلاة، وما كان من باب التروك لم تجب كالنجاسة وترك الزنا ونحوهما.

[الدليل السابع]

قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً) [الفرقان: ٤٨]، فإذا كان الماء خلق طهورًا، فهذه صفته وطبيعته، كما خلق الماء مرويًا، وخلق مبردًا سائلًا، كل ذلك طبعه ووصفه الذي جعل عليه، فكما أنه لا يحتاج إلى النية في حصول الري والتبريد، فكذلك في حصول التطهير، فإذا كان الماء خلق طاهرًا، وطاهريته لا تتوقف على نية، فكذلك طهوريته (١).

ويجاب:

لا نقاش بأن الماء الأصل فيه أنه طهور، ولكن الطهارة منها ما هي عبادة غير معقولة المعنى يشترط لتحصيلها النية، وعبادة غير معقولة المعنى لا تشترط لها النية.

[الدليل الثامن]

المراد من الوضوء النظافة، والوضاءة، وقيام العبد بين يدي الرب تبارك وتعالى


(١) بدائع الفوائد - ابن القيم (٣/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>