للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثامن

القدرة على استعمال الماء

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

- القدرة شرط في جميع التكاليف.

[م-٧٦] نص الحنفية والمالكية على هذا الشرط (١)، وأن من شروط الوضوء القدرة على استعمال الماء، والحقيقة أن القدرة على الفعل ليست شرطًا خاصًا بالوضوء، بل إن جميع التكاليف لا تجب إلا بالقدرة على فعلها، فمن عجز عن أداء شيء فإن كان له بدل، وجب البدل، وإن لم يكن له بدل سقط عنه حتى يقدر على فعله (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَاّ وُسْعَهَا) [البقرة: ٢٨٦].

(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن: ١٦].

(١٦٩ - ٢٣) وروى البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان قال: حدثني الحسين المكتب، عن ابن بريدة،


(١) البحر الرائق (١/ ١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٨٧)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٦)، غمز عيون البصائر (٢/ ٦)، مواهب الجليل (١/ ١٨٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٨٤)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٣٤)، منح الجليل (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>