للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السادس هل يتعين الماء إذا خرج الحدث من غير السبيلين]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.

• النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.

[م-٦٧٤] قد يفتح للإنسان فتحة في بدنه يخرج منها البول والغائط تكون بديلة عن السبيلين، فإذا خرج منها الحدث هل يكفي الاستجمار أم يتعين الماء؟

فقيل: إذا انسد المخرج المعتاد، وكانت الفتحة تحت المعدة أجزأ الاستجمار قولًا واحدًا في مذهب المالكية (١)، واختاره بعض الحنابلة (٢).

وإن كانت الفتحة فوق المعدة، أو لم ينسد المخرجان فقولان في مذهب المالكية أرجحهما وجوب الماء؛ لأنه غير ناقض.

وقيل: يجزئ الاستجمار مطلقًا إذا انسد المخرج سواء كانت الفتحة فوق أو تحت المعدة، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٣).


(١) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥، ٢٩٣)، الخرشي (١/ ١٤٨)، حاشية الدسوقي (١/ ١١١).
(٢) اختاره ابن عقيل والمجد وجماعة من الحنابلة انظر الإنصاف (١/ ١٠٨)، المبدع (١/ ٩٠).
(٣) الإنصاف (١/ ١٠٧)، المغني (١/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>