للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه جائزة إلا شيئًا يروى عن ابن سيرين (١).

وقال ابن تيمية: أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء (٢).

- (١٣) وأما ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن عون،

عن ابن سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن (٣).

[وسنده صحيح] (٤).

فلعل المقصود أن نفسه تكرهه؛ لأنه منتن الرائحة، لا أنها كراهة شرعية، والله أعلم.

[الدليل الثاني]

أن تغيره جاء من غير مخالطة، فلم يخالطه شيء لا طاهر ولا نجس، والماء طهور في نفسه حتى تخالطه الأخباث العارضة، وهذا ما لم يحصل في الماء الآجن.

وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه توضأ بماء آجن، فهذا الحديث يذكره الفقهاء كصاحب المبدع، والروض، ولا يذكرون من خرجه، ولم أجده في كتب السنة من السنن والمسانيد والمعاجم، وقد ذكر ابن قاسم النجدي في حاشيته بأنه رواه البيهقي، وبالرجوع إلى البيهقي لم أجده بهذا اللفظ، وإليك ألفاظه:

(١٤) فقد روى البيهقي، من طريق عمرو بن خالد، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الأسود،


(١) الأوسط (١/ ٢٥٩).
(٢) الفتاوى الكبرى (١/ ٦)، وحكاه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٦)، وحكى الإجماع ابن مفلح في المبدع (١/ ٣٦).
(٣) المصنف (١/ ٤٦) رقم ٤٥٨.
(٤) ورواه أبو عبيد في كتاب الطهور (ص: ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>