للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني ألا يكون المستنجى به مطعومًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا، أو لتعلق حق الغير به، لا يجوز الاستنجاء به.

• النهي عن الاستنجاء بما هو طعام للجن ودوابهم تنبيه على ما هو أعلى منه من النهي عن الاستنجاء بطعام الآدمي ودوابه.

[م-٦٥١] ذهب الأئمة الأربعة إلى تحريم الاستنجاء بالطعام.

وإذا خالف واستنجى أجزأه إذا حصل الإنقاء عند الحنفية والمالكية.

وقيل: لا يجزئ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١).


(١) أطلق الكراهة في مراقي الفلاح (ص: ٢٠) قال: «ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي ... الخ. ولعلها كراهة تحريم كالجمهور، فإن الموجود في الدر المختار (١/ ٣٣٩) «وكره تحريمًا بعظم وطعام وروث .. » إلخ. وقال في البحر الرائق (١/ ٢٥٥): «والظاهر أنها كراهة تحريم».
وقال ابن عبد البر من المالكية في كتابه الكافي (ص: ١٧): «وما يجوز أكله لا يجوز الاستنجاء به». اهـ وانظر حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٥١)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مختصر خليل (ص: ١٥).
وفي مذهب الشافعية: قال في المجموع (٢/ ١٣٥): «لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا خبز ولا غيرهما من المطعوم، فإن خالف واستنجى به عصى، ولا يجزئه هكذا نص عليه الشافعي، وقطع به الجمهور ..... وإذا لم يجزئه المعطوم كفاه بعده الحجر إن لم ينشر النجاسة». اهـ وانظر إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٥).
وفي مذهب الحنابلة انظر: كشاف القناع (١/ ٦٧، ٦٩)، المغني (١/ ١٠٤)، الإنصاف (١/ ١١٠، ١١١)، المبدع (١/ ٩٣)، المحرر (١/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>