وقال ابن عبد البر من المالكية في كتابه الكافي (ص: ١٧): «وما يجوز أكله لا يجوز الاستنجاء به». اهـ وانظر حاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٥١)، مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مختصر خليل (ص: ١٥). وفي مذهب الشافعية: قال في المجموع (٢/ ١٣٥): «لا يجوز الاستنجاء بعظم ولا خبز ولا غيرهما من المطعوم، فإن خالف واستنجى به عصى، ولا يجزئه هكذا نص عليه الشافعي، وقطع به الجمهور ..... وإذا لم يجزئه المعطوم كفاه بعده الحجر إن لم ينشر النجاسة». اهـ وانظر إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، شرح زبد بن رسلان (ص: ٥٥). وفي مذهب الحنابلة انظر: كشاف القناع (١/ ٦٧، ٦٩)، المغني (١/ ١٠٤)، الإنصاف (١/ ١١٠، ١١١)، المبدع (١/ ٩٣)، المحرر (١/ ١٠).