للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

الطيب يغاير الخمر؛ لأن الطيب في أصله وضع للتطيب به لا للسكر، والخمر إنما وضع للسكر، فحرم بيعه وشراؤه، وإخراج الطيب عن أصله الذي وضع له لفعل شواذ من الناس لا يقتضي القول بتحريم بيعه مطلقًا، لكن من اشتراه ليسكر به حرم منه هذا الفعل، كشراء العنب لمن يريد عصره خمرًا، والقول بتحريم بيع العطور يلزم منه القول بتحريم زراعة العنب وبيعه مطلقًا، ولا قائل به، وهكذا يلزم منه تحريم سائر الأشياء المباحة التي قد تستعمل فيما حرم الله.

[الدليل السادس]

الكحول سائل، سرعان ما يتطاير ويتحول إلى غاز (بخار)، وهذا البخار يعتبر طاهرًا ولو كان أصله نجسًا، كما أن الخمر إذا تحول إلى خل أصبح طاهرًا عندكم.

• الراجح من الخلاف:

بعد استعراض أدلة الفريقين يتبين لي طهارة الكحول كما سبق ترجيح طهارة الخمرة في المسألة التي قبل هذه، ولكن مع ذلك إذا ثبت أن الكثير من هذه الأطياب مسكرة، فينبغي للمسلم أن يجتنبها تحقيقًا لقوله تعالى: (فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: ٩٠]، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>