للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل السادس]

أن بعض من كان يرى عدم وجوب الغسل إلا بالإنزال قد رجع إلى وجوب الغسل، وهذا يدل على أنه ثبت عنده ما يدل على نسخ حكم إنما الماء من الماء.

(٦٩٧ - ١٧) فمنها ما رواه مالك في الموطأ، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله ابن كعب مولى عثمان بن عفان،

أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينْزل؟ فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي ابن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت (١).

[صحيح، إن كان عبد الله بن كعب مولى عثمان سمعه من محمود بن لبيد الأنصاري] (٢).


= أيوب، عن سهل بن رافع به.
وهذه متابعة من ابن لهيعة لرشدين.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٦٤): فيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف.
وقال الحازمي في الاعتبار (ص: ٣٢): «هذا حديث حسن».
وتعقب ذلك الزيلعي في نصب الراية (١/ ٨٤)، فقال: «فيه نظر؛ فإن فيه رشدين بن سعد، أكثر الناس على ضعفه، وبعض ولد رافع مجهول العين والحال، وحيث سنده على ضعيف ومجهول، كيف يكون حسنًا؟!»،
انظر أطراف المسند (٢/ ٣٣٤، ٣٣٥)، إتحاف المهرة (٤٥٥١).
(١) الموطأ (١/ ٤٧).
(٢) رواه مالك في الموطأ (١/ ٤٧)، ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٦٦).
ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٨٨) عن أبي خالد الأحمر.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٧) من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم (مالك، وأبو خالد الأحمر، ويزيد بن هارون) عن يحيى بن سعيد به. وانظر إتحاف المهرة (٤٨٤٤).
والإمام مالك رواه عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت. والتعبير بأن يختلف عن التعبير بـ (عن).
بينما رواه يزيد بن هارون، وأبو خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن كعب، عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>