للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي: «لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه» (١).

وقال البيهقي: «قول أبي بن كعب الماء من الماء، ثم نزوعه عنه، يدل على أنه ثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعدُ ما نسخه، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب» (٢).

[الدليل الثامن]

(٦٩٨ - ١٨) ومنها ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب،

أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (٣).

[سعيد بن المسيب قد سمع من عثمان، ومات عمر وله ثمان سنوات، وهو من أعلم الناس بقضاء عمر، وعلى تقدير أنه عن عمر مرسل فإن مراسيله من أصح المراسيل] (٤).


= محمود بن لبيد، فإذا حملنا صيغة (أن) على صيغة (عن) بقي أن أقف على أحد من أهل العلم ينقل لنا أن عبد الله بن كعب الحميري مولى عثمان سمع من محمود بن لبيد، ولم يذكره المزي من شيوخه، وكذلك لم يذكره الذهبي في تاريخ الإسلام، فإن صح سماعه منه، كان الإسناد صحيحًا، والله أعلم.
قال الحافظ في التهذيب (٥/ ٣٢٣): نقل ابن خلفون أنه روى عن محمود بن لبيد الأنصاري، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري. اهـ ولم يتعقبه بشيء.
وقال بعضهم: هذا الخبر يدور على عبد الله بن كعب، ولم يصح له سماع من زيد بن ثابت، وإنما يروى عن خارجة بن زيد، وهو أيضًا غير مشهور بنقل العلم. انظر التمهيد (٢٣/ ١١٦). اهـ
وقد يشهد له ما ذكرته بسند صحيح من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أبي ابن كعب في دليل سابق من هذه المسألة.
(١) نصب الراية (١/ ٨٤).
(٢) سنن البيهقي (١/ ١٦٦).
(٣) ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٥٧). وانظر إتحاف المهرة (١٣٦٦٧).
(٤) اختلف في سماع ابن المسيب من عمر، انظر خلاف أهل العلم في ذلك في مجلد الحيض والنفاس، ح (١٧٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>